الصفحات

الثلاثاء، 4 يناير 2011

احكام صلاة المراعه

حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها ، يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين :



وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وهذا أمر للمسلمات عموما ، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ، وهي عمود الإسلام ، وتركها كفر يخرج من الملة ،
فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء ، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها ، قال الله تعالى :
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا .


وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة : إضاعة مواقيتها ، بأن تصلى بعدما يخرج وقتها ،
وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار ، وفسر بأنه واد في جهنم .




وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل ، وإيضاحها كما يلي :




1 - ليس على المرأة أذان ولا إقامة


لأن الأذان شرع له رفع الصوت ، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ، ولا يصحان منها ، قال في [ المغني ] ( 2| 68 ) : لا نعلم فيه خلافا .




2 - كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها


وفي كفيها وقدميها خلاف ، وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها ، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها ،
كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال ، فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها ، قال صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض - يعني : من بلغت الحيض - إلا بخمار


والخمار : ما يغطي الرأس والعنق ،
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟
قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها .


دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ،
ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حديث أم سلمة ،
ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي ؛ لإجماع أهل العلم على ذلك .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [ مجموع الفتاوى ] ( 22| 113 ، 114 ) :
فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها ، فأخذ الزينة في الصلاة حق لله ، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده ، إلى أن قال : فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا . انتهى .


قال في [ المغني ] ( 2| 328 ) : وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة ، وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن بكون يسيرا ، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي




3 - ذكر في [ المغني ] ( 2| 258 ) : أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي وتجلس متربعة ،
أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلا من التورك والافتراش ؛ لأنه أستر لها .




وقال النووي في [ المجموع ] ( 3| 455 ) : قال الشافعي رحمه الله في [ المختصر ] :
ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض ، أو تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون ، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة . انتهى .




4 - صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن


فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز ، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها وبعضهم يرى أنه غير مستحب ، وبعضهم يرى أنه مكروه ، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض ،
ولعل الراجح استحبابه ، ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع [ المغني ] ( 2| 202 ) ، و[ المجموع ] للنووي ( 4| 84 ، 85 ) .
وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم .


5 - يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد


وصلاتهن في بيوتهن خير لهن ، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ،
وقال صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد ، وبيوتهن خير لهن
فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر .




وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية :


أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل ، قالت عائشة رضي الله عنها :
كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس .


ب - أن تخرج غير متطيبة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات
ومعنى " تفلات " أي : غير متطيبات ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة
وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا
.
قال الإمام الشوكاني في [ نيل الأوطار ] ( 3| 140 ، 141 ) :
فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور ،
وقال : وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة . انتهى .




ج - ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي ، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها .




قال الإمام الشوكاني في [ نيل الأوطار ] على قول عائشة : ( لو رأى ما رأينا ) يعني : من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج ، وإنما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات الغلاظ .




وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب [ أحكام النساء ] صفحة 39 :
ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها ، إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها ، فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة ،
وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق ، واحترزت من سماع صوتها ، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه . انتهى .


د - إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال
لحديث أنس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا .


وعنه : صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا - أم سليم - رواه البخاري .


وإن كان الحضور من النساء كثر من واحدة فإنهن يقمن صفا أو صفوفا خلف الرجال ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان ،
والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان ، رواه أحمد ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها .


ففي الحديثين دليل على أن النساء يكن صفوفا خلف الرجال ، ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال ، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح .


هـ - إذا سهى الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال ، وليصفق النساء وهذا إذن إباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب ،
ومنها سهو الإمام ؛ وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال ، فأمرت بالتصفيق ولا تتكلم .


و - إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين ؛ لئلا يدركوا من انصرف منهن ؛ لما روت أم سلمة قالت : إن النساء كن إذا سلمن من المكتوية قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ،
فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال .


قال الزهري : فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء ، رواه البخاري ، انظر [ الشرح الكبير على المقنع ] ( 1|422 ) .


قال الإمام الشوكاني في [ نيل الأوطار ] ( 2| 326 ) :
الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور ، واجتناب مواقع التهم ،
وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت . انتهى .




قال الإمام النووي رحمه الله في [ المجموع ] ( 3| 455 ) :


ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء :


أحدها : لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال .
الثاني : تقف إمامتهن وسطهن .
الثالث : تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه ، بخلاف الرجل .
الرابع : إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أو لها . انتهى .


ومما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء .


ز - خروج النساء إلى صلاة العيد : عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، والحيض ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ : المصلى - ويشهدن الخير ، ودعوة المسلمين .


قال الشوكاني : والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر . . انتهى .
انظر [ نيل الأوطار ] ( 3|306 ) .


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في [ المجموع ] ( 6|458 ، 459 ) : فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد ،
فإنه أمرهن بالخروج فيه - ولعله والله أعلم - لأسباب :


الأول : أنه في السنة مرتين ، فقبل بخلاف الجمعة والجماعة .
الثاني : أنه ليس له بدل ، بخلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها .
الثالث : أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله ، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه ؛ ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج . انتهى .


وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات .
قال الإمام النووي في [ المجموع ] ( 5| 13 ) : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد ، وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن . .
إلى أن قال : وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ، ولا يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن الطيب ،
هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن ، وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور ؛ لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن ،
فإن قيل : هذا مخالف حديث أم عطية المذكور ،
قلنا : ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ،
ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول ، والله أعلم . انتهى .




قلت : وفي عصرنا أشد .


وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب [ أحكام النساء ] ص 38 :
قلت : قد بينا أن خروج النساء مباح ، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل ؛ لأن نساء الصدر الأول كن على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه ، وكذلك الرجال . . انتهى .
يعني كانوا على ورع عظيم .


ومن هذه النقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعا ؛ بشرط الالتزام ، والاحتشام ، وقصد التقرب إلى الله ، ومشاركة المسلمين في دعواتهم وإظهار شعار الإسلام ، وليس المراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة ، فتنبهي لذلك
-------------------------------------------
حافظي أيتها المسلمة على صلاتك في أوقاتها مستوفية لشروطها وأركانها وواجباتها ، يقول الله تعالى لأمهات المؤمنين :
وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
وهذا أمر للمسلمات عموما ، فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ، وهي عمود الإسلام ، وتركها كفر يخرج من الملة ،
فلا دين ولا إسلام لمن لا صلاة له من الرجال والنساء ، وتأخير الصلاة عن وقتها من غير عذر شرعي إضاعة لها ، قال الله تعالى :
فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا .


وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة : إضاعة مواقيتها ، بأن تصلى بعدما يخرج وقتها ،
وفسر الغي الذي يلقونه بأنه الخسار ، وفسر بأنه واد في جهنم .




وللمرأة أحكام في الصلاة تختص بها عن الرجل ، وإيضاحها كما يلي :




1 - ليس على المرأة أذان ولا إقامة


لأن الأذان شرع له رفع الصوت ، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها ، ولا يصحان منها ، قال في [ المغني ] ( 2| 68 ) : لا نعلم فيه خلافا .




2 - كل المرأة عورة في الصلاة إلا وجهها


وفي كفيها وقدميها خلاف ، وذلك كله حيث لا يراها رجل غير محرم لها ، فإن كان يراها رجل غير محرم لها وجب عليها سترها ،
كما يجب عليها سترها خارج الصلاة عن الرجال ، فلا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها ، قال صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض - يعني : من بلغت الحيض - إلا بخمار


والخمار : ما يغطي الرأس والعنق ،
وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟
قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها .


دل الحديثان على أنه لا بد في صلاتها من تغطية رأسها ورقبتها كما أفاده حديث عائشة ،
ومن تغطية بقية بدنها حتى ظهور قدميها كما أفاده حديث أم سلمة ،
ويباح كشف وجهها حيث لا يراها أجنبي ؛ لإجماع أهل العلم على ذلك .


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في [ مجموع الفتاوى ] ( 22| 113 ، 114 ) :
فإن المرأة لو صلت وحدها كانت مأمورة بالاختمار ، وفي غير الصلاة يجوز لها كشف رأسها في بيتها ، فأخذ الزينة في الصلاة حق لله ، فليس لأحد أن يطوف بالبيت عريانا ولو كان وحده بالليل ، ولا يصلي عريانا ولو كان وحده ، إلى أن قال : فليست العورة في الصلاة مرتبطة بعورة النظر لا طردا ولا عكسا . انتهى .


قال في [ المغني ] ( 2| 328 ) : وأما سائر بدن المرأة الحرة فيجب ستره في الصلاة ، وإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن بكون يسيرا ، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي




3 - ذكر في [ المغني ] ( 2| 258 ) : أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود بدلا من التجافي وتجلس متربعة ،
أو تسدل رجليها وتجعلهما في جانب يمينها بدلا من التورك والافتراش ؛ لأنه أستر لها .




وقال النووي في [ المجموع ] ( 3| 455 ) : قال الشافعي رحمه الله في [ المختصر ] :
ولا فرق بين الرجال والنساء في عمل الصلاة إلا أن المرأة يستحب لها أن تضم بعضها إلى بعض ، أو تلصق بطنها بفخذيها في السجود كأستر ما تكون ، وأحب ذلك لها في الركوع وفي جميع الصلاة . انتهى .




4 - صلاة النساء جماعة بإمامة إحداهن


فيها خلاف بين العلماء بين مانع ومجيز ، والأكثر على أنه لا مانع من ذلك ؛
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم ورقة أن تؤم أهل دارها وبعضهم يرى أنه غير مستحب ، وبعضهم يرى أنه مكروه ، وبعضهم يرى جوازه في النفل دون الفرض ،
ولعل الراجح استحبابه ، ولمزيد الفائدة في هذه المسألة يراجع [ المغني ] ( 2| 202 ) ، و[ المجموع ] للنووي ( 4| 84 ، 85 ) .
وتجهر المرأة بالقراءة إذا لم يسمعها رجال غير محارم .


5 - يباح للنساء الخروج من البيوت للصلاة مع الرجال في المساجد


وصلاتهن في بيوتهن خير لهن ، فقد روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ،
وقال صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد ، وبيوتهن خير لهن
فبقاؤهن في البيوت وصلاتهن فيها أفضل لهن من أجل التستر .




وإذا خرجت إلى المسجد للصلاة فلا بد من مراعاة الآداب التالية :


أ - أن تكون متسترة بالثياب والحجاب الكامل ، قالت عائشة رضي الله عنها :
كان النساء يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس .


ب - أن تخرج غير متطيبة ؛
لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن تفلات
ومعنى " تفلات " أي : غير متطيبات ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة
وروى مسلم من حديث زينب امرأة ابن مسعود : إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا
.
قال الإمام الشوكاني في [ نيل الأوطار ] ( 3| 140 ، 141 ) :
فيه دليل على أن خروج النساء إلى المساجد إنما يجوز إذا لم يصحب ذلك ما فيه فتنة وما هو في تحريك الفتنة نحو البخور ،
وقال : وقد حصل من الأحاديث أن الإذن للنساء من الرجال إلى المساجد إذا لم يكن في خروجهن ما يدعو إلى الفتنة من طيب أو حلي أو أي زينة . انتهى .




ج - ألا تخرج متزينة بالثياب والحلي ، قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها .




قال الإمام الشوكاني في [ نيل الأوطار ] على قول عائشة : ( لو رأى ما رأينا ) يعني : من حسن الملابس والطيب والزينة والتبرج ، وإنما كان النساء يخرجن في المرط والأكسية والشملات الغلاظ .




وقال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في كتاب [ أحكام النساء ] صفحة 39 :
ينبغي للمرأة أن تحذر من الخروج مهما أمكنها ، إن سلمت في نفسها لم يسلم الناس منها ، فإذا اضطرت إلى الخروج خرجت بإذن زوجها في هيئة رثة ،
وجعلت طريقها في المواضع الخالية دون الشوارع والأسواق ، واحترزت من سماع صوتها ، ومشت في جانب الطريق لا في وسطه . انتهى .


د - إن كانت المرأة واحدة صفت وحدها خلف الرجال
لحديث أنس رضي الله عنه حين صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قمت أنا واليتيم وراءه وقامت العجوز من ورائنا .


وعنه : صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا - أم سليم - رواه البخاري .


وإن كان الحضور من النساء كثر من واحدة فإنهن يقمن صفا أو صفوفا خلف الرجال ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجعل الرجال قدام الغلمان ،
والغلمان خلفهم ، والنساء خلف الغلمان ، رواه أحمد ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خير صفوف الرجال أولها ، وشرها آخرها ، وخير صفوف النساء آخرها ، وشرها أولها .


ففي الحديثين دليل على أن النساء يكن صفوفا خلف الرجال ، ولا يصلين متفرقات إذا صلين خلف الرجال ، سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة تراويح .


هـ - إذا سهى الإمام في الصلاة فإن المرأة تنبهه بالتصفيق ببطن كفها على الأخرى ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :
إذا نابكم في الصلاة شيء فليسبح الرجال ، وليصفق النساء وهذا إذن إباحة لهن في التصفيق في الصلاة عند نائبة تنوب ،
ومنها سهو الإمام ؛ وذلك لأن صوت المرأة فيه فتنة للرجال ، فأمرت بالتصفيق ولا تتكلم .


و - إذا سلم الإمام بادرت النساء بالخروج من المسجد وبقي الرجال جالسين ؛ لئلا يدركوا من انصرف منهن ؛ لما روت أم سلمة قالت : إن النساء كن إذا سلمن من المكتوية قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله ،
فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال .


قال الزهري : فنرى ذلك - والله أعلم - أن ذلك لكي ينفذ من ينصرف من النساء ، رواه البخاري ، انظر [ الشرح الكبير على المقنع ] ( 1|422 ) .


قال الإمام الشوكاني في [ نيل الأوطار ] ( 2| 326 ) :
الحديث فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور ، واجتناب مواقع التهم ،
وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت . انتهى .




قال الإمام النووي رحمه الله في [ المجموع ] ( 3| 455 ) :


ويخالف النساء الرجال في صلاة الجماعة في أشياء :


أحدها : لا تتأكد في حقهن كتأكدها في الرجال .
الثاني : تقف إمامتهن وسطهن .
الثالث : تقف واحدتهن خلف الرجل لا بجنبه ، بخلاف الرجل .
الرابع : إذا صلين صفوفا مع الرجال فآخر صفوفهن أفضل من أو لها . انتهى .


ومما سبق يعلم تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء .


ز - خروج النساء إلى صلاة العيد : عن أم عطية رضي الله عنها قالت :
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى : العواتق ، والحيض ، وذوات الخدور ، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة - وفي لفظ : المصلى - ويشهدن الخير ، ودعوة المسلمين .


قال الشوكاني : والحديث وما في معناه من الأحاديث قاضية بمشروعية خروج النساء في العيدين إلى المصلى من غير فرق بين البكر والثيب والشابة والعجوز والحائض وغيرها ما لم تكن معتدة أو كان خروجها فتنة أو كان لها عذر . . انتهى .
انظر [ نيل الأوطار ] ( 3|306 ) .


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في [ المجموع ] ( 6|458 ، 459 ) : فقد أخبر المؤمنات أن صلاتهن في البيوت أفضل لهن من شهود الجمعة والجماعة إلا العيد ،
فإنه أمرهن بالخروج فيه - ولعله والله أعلم - لأسباب :


الأول : أنه في السنة مرتين ، فقبل بخلاف الجمعة والجماعة .
الثاني : أنه ليس له بدل ، بخلاف الجمعة والجماعة فإن صلاتها في بيتها الظهر هو جمعتها .
الثالث : أنه خروج إلى الصحراء لذكر الله ، فهو شبيه بالحج من بعض الوجوه ؛ ولهذا كان العيد الأكبر في موسم الحج موافقة للحجيج . انتهى .


وقيد الشافعية خروج النساء لصلاة العيد بغير ذوات الهيئات .
قال الإمام النووي في [ المجموع ] ( 5| 13 ) : قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : يستحب للنساء غير ذوات الهيئات حضور صلاة العيد ، وأما ذوات الهيئات فيكره حضورهن . .
إلى أن قال : وإذا خرجن استحب خروجهن في ثياب بذلة ، ولا يلبسن ما يشهرهن ، ويستحب أن يتنظفن بالماء ، ويكره لهن الطيب ،
هذا كله حكم العجائز اللواتي لا يشتهين ونحوهن ، وأما الشابة وذات الجمال ومن تشتهي فيكره لهن الحضور ؛ لما في ذلك من خوف الفتنة عليهن وبهن ،
فإن قيل : هذا مخالف حديث أم عطية المذكور ،
قلنا : ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل ،
ولأن الفتن وأسباب الشر في هذه الأعصار كثيرة بخلاف العصر الأول ، والله أعلم . انتهى .




قلت : وفي عصرنا أشد .


وقال الإمام ابن الجوزي في كتاب [ أحكام النساء ] ص 38 :
قلت : قد بينا أن خروج النساء مباح ، لكن إذا خيفت الفتنة بهن أو منهن فالامتناع من الخروج أفضل ؛ لأن نساء الصدر الأول كن على غير ما نشأ نساء هذا الزمان عليه ، وكذلك الرجال . . انتهى .
يعني كانوا على ورع عظيم .


ومن هذه النقولات تعلمين أيتها الأخت المسلمة أن خروجك لصلاة العيد مسموح به شرعا ؛ بشرط الالتزام ، والاحتشام ، وقصد التقرب إلى الله ، ومشاركة المسلمين في دعواتهم وإظهار شعار الإسلام ، وليس المراد منه عرض الزينة والتعرض للفتنة ، فتنبهي لذلك
----------------------------------
1- ليس بين صلاة الرجل وصلاة المراة فرق: وما ذكر بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل والحديث عام
صلو كما رايتموني اصلي فالسنه ان تصلي كما يصلي الرجال في الركوع والسجود والجهر بالقراءة


2- اذا صلت المرأة قد يري شئ من عورتها كالساق والقدم والرأس او بعضه لم يصح صلاتها (الشيخ ابن باز)


3- المراة كلها عورة في الصلاة الا وجهها وكفيها لكن اذا كان لديها اجنبي فانها تسترهما (اللجنة الدائمة)


س1 -هل تجهر المراة بالصلاة :الجهر بالقراة يستحب للمراة ان تجهر في قراءة الصلاة سواء كانت فريضه او نافلة مما يجهر بها كقيام الليل ما لم يسمعها رجل اجنبي يحشي ان يفتتن بصوتها او يترتب علي ذلك تشويش علي غيرها


0 اما في صلاة النهار :فانها تسر بالقراءة لان صلاة النهار سرية وانما تجهر فيها بقدر ما تسمع نفسها فقط (الشيخ ابن فوزان)


0يحرم علي المراة لبس ما اشتمل علي تصاوير او صلبان من اللباس والصلاة فيه صحيحه مع اثم


0عطست وهي في الصلاة :تحمد الله سرا بينها وبين نفسها ولا ترفع صوتها بالحمد (الشيخ ابن فوزان)


0 الاشارة في الصلاة لا تبطل بها الصلاة مثاله سالك سائل وانت في الصلاة واشرت براسك بما يدل علي الموافقة فلاباس
به سواء بالراس او باليد (الشيخ ابن باز)


0 كثرة الحركه في الصلاة : اذا اعتقد المصلي بان عبثه كثير وقد توالي فعليه ان يعيد الصلاة ان كانت فريضه وعليه التوبه


0صلاة المراة امام المراة او الصورة :يجب علي المراة ان تبتعد عن كل ما يشغلها عن صلاتها ويشوش عليهافلا ينبغي لها ان تصلي في مكان فيه صور معلقة


0 وضع المرفقين علي الارض اثناء السجود :السنه ان يرفع مرفقيه سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا ويعتمدعلي كفيه في السجود
(الشيخ ابن باز)


















يلاحظ على كثير من المصلين غير ذلك فمن الأخطاء الشائعة في الصلاة :
1- عدم الإهتمام بتكبيرة الإحرام وخاصة إذا حضر والإمام راكع فبعض المصلين قد لا يكبر همه أن يلحق الإمام ولكن إذا لم يكبر وهو قائماً لم تصح صلاته لأنه ترك ركن من أركانها .


2- قول آمين في الصلوات الجهرية قبل أو مع الإمام والواجب ألا يسبق الإمام.


3- السجود على الإعضاء السبعة وهذا ما يغفل عنه الكثير من المصلين فتجده ساجداً وهورافع أصابع قدميه فلا يكون بذلك قد سجد على الأعضاء السبعة وهي ركن من أركان الصلاة .والأعضاء السبعة هي : الجبهة والأنف واليدان والركبتنان وأصابع القدمين .


4- الحركة الكثيرة أثناء الصلاة .


5- عدم الخشوع في الصلاة والإنشغال في هموم الحياة .














صلاة الجماعة لا تجب على المرأة ، وصلاتها في بيتها منفردة أفضل من صلاتها جماعة في المسجد .


روى أبو داود (567) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ ) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (515) .


قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" لا يجب على النساء أداء أي صلاة من الفرائض الخمس في جماعة ، وصلاتهن في بيوتهن خير لهن من صلاتهن في المساجد ، سواء كانت فريضة أم نافلة ،


لكنها لو أرادت الصلاة في المسجد لا تمنع من ذلك على أن تتأدب بآداب الإسلام ، في خروجها وفي صلاتها ؛ بأن تخرج متسترة غير متطيبة وتصلي خلف الرجال " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213).


وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :
" وأما النساء فصلاتهن في بيوتهن خير لهن سواء كن فرادى أو جماعات " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (12/ 78)


وإذا أقيمت صلاة الجماعة في البيت فالأفضل للمرأة أن تصلي معهم ولا تصلي منفردة ، سواء كانت الجماعة نساءً أو رجالاً من محارمها .


روى ابن أبي شيبة في "المصنف" (4989) عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ : أَنَّهَا رَأَتْ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تَؤُمُّ النِّسَاءَ ، تَقُومُ مَعَهُنَّ فِي صَفِّهِنَّ ، وصححه الألباني في "تمام المنة" (ص154) .


وروى البيهقي (5138) : أن عائشة رضي الله عنها أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا وصححه النووي في "الخلاصة" كما في "نصب الراية" للزيلعي (2/39) .


قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" وإن صلين جماعة في البيت فهو أفضل ، وتكون إمامتهن في وسطهن في الصف الأول ، ويؤمهنّ أقرؤهن ، وأعلمهن بأحكام الدين
" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (8/213) .




وأما كون المرأة تجد الخشوع أكثر في الصلاة منفردة ، فالأفضل أنها إذا أقيمت جماعة في البيت أن تصلي معهم ، حتى تنال فضل ثواب الجماعة – وهو فضل عظيم – وحتى لا يكون تركها الصلاة مع هذه الجماعة سبباً لإساءة الظن بها ، ككراهتها للإمام أو الجماعة .
ويخشى أن يكون شعورها بالخشوع أكثر في صلاتها منفردة مجرد وهم ، يريد الشيطان بذلك أن يمنعها من هذا فضل صلاة الجماعة .
فالمطلوب منها : أن تصلي مع جماعة البيت ، وتجتهد في الخشوع في الصلاة .












أولاً :
صلاة المرأة في بيتها ولو منفردة أفضل وأعظم أجراً من صلاتها في المسجد ولو جماعة ، دلت على ذلك الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
جاء في " الموسوعة الفقهية " (8/231):
"اتفق الفقهاء على أن صلاة الرجل في المسجد جماعة أفضل من صلاته منفرداً في البيت ، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمس وعشرين درجة ) وفي رواية : ( بسبع وعشرين درجة ) - متفق عليه -.


أما في حق النساء فإن صلاتهن في البيت أفضل ؛ لحديث أم سلمة مرفوعاً : ( خير مساجد النساء قعر بيوتهن ) - رواه أحمد في " المسند " (6/297) وحسنه محققو المسند " انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم (90071) .


أما فضل صلاة الجماعة في المسجد فهذا خاص بالرجال ، لأنهم هم المأمورون بالخروج إليها، إلا صلاة العيد ، فتضاعف للنساء أيضاً ، لأنهن مأمورات بالخروج إليها ،


ولهذا قال ابن دقيق العيد رحمة الله :
"فحيث يندب للمرأة الخروج إلى المسجد ينبغي أن تتساوى مع الرجل ، لأن وصف الرجولية بالنسبة إلى ثواب الأعمال غير معتبر شرعاً" انتهى .
"إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/193) .


وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله :
"وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي خرجه البخاري : ( صلاة الرجل في الجماعة تضعف ) وهو يدل على أن صلاة المرأة لا تضعف فِي الجماعة ؛ فإن صلاتها فِي بيتها خير لها وأفضل" انتهى .
" فتح الباري " (4/34) .


ونحوه ما قاله الحافظ ابن حجر في شرح حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ، ومنهم : (رجل معلق قلبه في المساجد) ، فذهب الحافظ إلى أن هذا خاص بالرجل ، لأن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد .
" فتح الباري " (2/147) .


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" التضعيف الحاصل في صلاة الجماعة يختص بالرجال ؛ لأنهم هم المدعوون إليها على سبيل الوجوب , ولهذا كان لفظ الحديث : ( صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه ، خمساً وعشرين ضعفاً ) .


وعلى هذا ؛ فإن المرأة لا تنال هذا الأجر , بل إن العلماء اختلفوا في مشروعية صلاة الجماعة للنساء منفرادت عن الرجال في المصليات التي في البيوت , أو التي في المدارس ، فمنهم من قال : إنه تسن لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تباح لهن الجماعة . ومنهم من قال : إنه تكره لهن الجماعة "

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق