الصفحات

السبت، 22 ديسمبر 2012

لبس البرقع أو النقاب أثناء العمرة حكم ارتداء النقاب او البرقع عند اداء العمرة


حكم من لبست البرقع أثناء العمرة جاهلة
يحرم على المرأة لبس البرقع أو النقاب أثناء إحرامها بالعمرة أو بالحج  لبس البرقع أو النقاب أثناء العمرة




 حكم ارتداء النقاب او البرقع عند اداء العمرة
السؤال : لبس البرقع أو النقاب أثناء العمرة
أنا لبست البرقع أثناء أداء العمرة دون علمي بأنه لا يجوز، فما كفارة ذلك ؟



 الجواب :لبس البرقع أو النقاب أثناء العمرة

 لما كان البرقع وهو النقاب من محظورات الإحرام فالواجب على المرأة في لبسه فدية، وهي ذبيحة، أو إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، ولكن شرط ذلك العلم والتذكر، فمن لبسته وهي جاهلة بالحكم، أو ناسية للإحرام، أو للمحظورات، فلا فدية عليها، إنما الفدية على المتعمد.
المفتي : فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين رحمه الله

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق